الشيخ الطوسي

249

تهذيب الأحكام

( 1077 ) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس . ( 1078 ) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أوليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت ؟ ! . ونحن نبين ما ذكره من أحكام الطلاق والعدة في مواضعه إن شاء الله . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن أراد أن يعقد النكاح متعة ) إلى قوله : ( ونكاح ملك الايمان ) الذي يدل على إباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) إلى قوله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 1 ) فأباح بقوله : ( فما استمتعتم به منهن ) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا أطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في أصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال : ( فآتوهن

--> ( 1 ) سورة النساء الآية : 23 - 1077 - الاستبصار ج 3 ص 148 الكافي ج 2 ص 23 - 1078 - الكافي ج 2 ص 17